الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
175
تبصرة الفقهاء
حلول حول الأمهات ؟ وجوه ، المعزى إلى جماعة من المتأخرين اختيار الأخير . وعلّل ذلك بأنّ القول بسقوط الزكاة من الأمّهات عند حلول حولها مع بلوغها حدّ النصاب مخالف لظاهر الأدلّة ، وبعد وجوب إخراج الزكاة عنها لا يمكن منها إلى السخال ليلزم القول بوجوب إخراجها عن الجميع أيضا عند حلول حول السخال ؛ إذ لا وجه للتبعيّة سيّما في المقام ، مع ما ورد في الأخبار من نفي التثنية في الصدقة وانّه لا يزكّى في عام مرّتين ، واعتبار النصاب الأوّل في الأولاد استقلالا « 1 » . وقد عرفت ضعفه ، فتعيّن الوجه المذكور . قلت : قد يقال : إنّ ما ذكر في تضعيف سقوط الزكاة عن الأمهات عند حلول الحول عليها جار « 2 » في سقوطها عن السخال عند حلول حولها ، ولو جعل انضياف الغير إليها قاضيا بالسقوط جرى ذلك على الوجهين . كيف ويصدق هناك بعد انضياف تتمة النصاب الأخير تملكه لذلك النصاب ، فبعد حولان الحول عليها كذلك ينبغي القول بوجوب ما يجب فيه من الزكاة ، وهو قاض بسقوط اعتبار النصاب الأوّل ؛ لما مرّ من نفي التثنية في الصدقة . وإنّ المتيقّن ممّا ورد في النصاب الأوّل اعتباره فيما لا يبلغ إلى النصاب الذي بعده ، فبعد فرض بلوغه إليه ( ولو في اشناء الحول لا يظهر اندراجه في ما دل عليه ، بل اندراجه وظاهر في ما فرض بلوغه إليه ) « 3 » فينبغي البناء عليه . ويضعفه أنّ البناء على ذلك قد يفضي إلى سقوط الزكاة عن المالك لو فرض حصول الزيادة كذلك قبل حلول الحول بالنسبة إلى كلّ عام . وهو بيّن الفساد ؛ مضافا إلى أنّه مع تقضّي بعض الحول على النصاب الأوّل تعلّق به الحكم بوجوب الزكاة على فرض الحلول ، فيستصحب ذلك مع بقاء المال كما هو المفروض ، والانتقال منه إلى مراعاة النصاب الثاني في أثناء الحول غير معلوم ، فيبنى على استصحاب
--> ( 1 ) في ( ألف ) : « استقلال » . ( 2 ) في ( ألف ) : جاز . ( 3 ) ما بين الهلالين مما أضيفت من ( د ) .